الخميس، 27 نوفمبر 2014

الميثاق الأخلاقي للأخصائي النفسي


مباديء عامة:

1/1 الاخصائى النفسى يكون مظهره العام معتدلا،بعيدا عن المظهرية والإبهار، محترما فى مظهره، ملتزما بحميد السلوكوالآداب.

1/2 يلتزم الاخصائى النفسى بصالح العميل ورفاهيته، ويتحاشى كلما يتسبب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فى الإضرار به.

1/3 يسعى الاخصائى النفسى إلى إفادة المجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماوية، والدستور،والقانون.

1/4 على الاخصائى النفسى أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواعالتعصب الدينى أو الطائفى، وأشكال التعصب الأخرى؛ سواء للجنس، أو السن، أو العرق،أو اللون.

1/5 يحترم الاخصائى النفسى فى عمله حقوق الآخرين فى اعتناق القيموالإتجاهات والآراء التى تختلف عما يعتنقه، ولايتورط فى أية تفرقة على أساسها.

1/6 يقيم الاخصائى النفسى علاقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسهاالصدق وعدم الخداع، ولايسعى للكسب، أو الإستفادة من العميل بصورة مادية أو معنويةإلا فى حدود الأجر المتفق عليه، على أن يكون هذا الأجر معقولا ومتفقا مع القانونوالأعراف السائدة، متجنبا شبهة الإستغلال أو الإبتزاز.

1/7 لايقيم الاخصائىالنفسى علاقات شخصية - خاصة مع العميل - يشوبها الإستغلال الجنسى، أو المادى، أوالنفعى، أو الأنانى.

1/8 على الاخصائى النفسى مصارحة العميل بحدود وإمكانياتالنشاط المهنى دون مبالغة أو خداع.

1/9 لايستخدم الاخصائى النفسى أدواتفنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية لايجيدها، أو لايطمئن إلى صلاحيتهاللإستخدام.

1/10 لايستخدم الأخصائى النفسى أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعداستئذان العميل  وبموافقته.

1/11 الاخصائى النفسى مؤتمن على ما يقدم لهمن أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسئول عن تأمينها ضد إطلاع الغير، فيما عدا مايقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال فى إرشاد الآباء، وعلاج الأطفال،ومناقشة الحالات مع الفريق الكلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصين).

1/12 عندقيام الاخصائى النفسى بتكليف أحد مساعديه أو مرؤسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه،يتحمل هذا الاخصائى المسئولية كاملة عن عمل هؤلاء المساعدين.

1/13 يوثقالاخصائى النفسى عمله المهنى بأقصى قدر من الدقة، وبشكليكفل لأى اخصائى آخراستكماله فى حالة العجز عن الإستمرار فى المهمة لأى سبب من الأسباب.

1/14 لايجوز نشر الحالات التى يدرسها الاخصائى النفسى، أو يبحثها، أو يعالجها، أو يوجهها،مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها (كأسمائهم و / أو أوصافهم) منعا للتسبب فىأى حرج لهم، أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم.

1/15 عندما يعجز العميل عنالوفاء بالتزاماته، فعلى الاخصائى النفسى اتباع الطرق الإنسانية فى المطالبة بهذهالالتزامات، وتوجيه العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة فى الحدود التى تسمح بها ظروفالعميل وإمكانياته.

1/16 يقوم الاخصائى النفسى بعمليات التقويم، أو التشخيص،أو التدخل العلاجى فى اطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على أدلة تدعمصحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنيةبالعلاج، وعدا ذلك لابد أن يكون بأمر قضائى صريح.

1/17 يسعى الاخصائى النفسىلأن تكون تصرفاته وأقوله فى اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية فى نظر الاخرين،ويكسبها احترام المجتمع وتقديره، وينأى بها عن الابتذالوالتجريح.

-2القياس النفسى:

2/1 يقتصر إعداد وتأليف الإختبارات النفسية، أو استخدامهاعلى الاخصائى النفسى فقط، وعلى الاخصائى النفسى أن يسعى لحظر تداولها، أو بيعهالغير الاخصائيين، أو لغير الجهات المعنية باستخدمها بواسطة اخصائيين نفسيينمؤهلين.

2/2 يقتصر إعداد وتأليف الاختبارات النفسية على الحاصلين على درجةالماجستير على الأقل، أو من لهم خبرة عشر سنوات - على الأقل - فى ميدان القياسالنفسى. واستثناءً من ذلك، يمكن إعداد المقاييس تحت إشراف أحدالمتخصصين.

2/3 لا ينشر الاخصائى النفسى المؤهل مقياسا بغرض استخدام الآخرينله إلا مصحوبا بكراسة التعليمات التى تتضمن الدراسات والبحوث التى أجريت عليه،ونتائج هذه الاختبارات. كذلك ينص على المواقف والأشخاص الذين لايصلح معهم تطبيق هذاالاختبار، ويلتزم الاخصائى بعدم إسناد أى أوصاف مبالغ فيها إلى المقياس بهدف زيادةتوزيعه.

2/4 فى حالة الضرورة القصوى، يمكن نشر مقاييس لم تجر عليها الدراساتالنفسية الكافية مع ذكر هذه المعلومة فى مكان بارز.

2/5 يحظر نشر أسماءالمفحوصين، أو عرض نتائج استجاباتهم على المقياس بصورة قد تشير إليهم كأفراد أوفئات أو جماعات.

2/6 يحرص الاخصائى النفسى، فى نشر المقياس، على جودةالطباعة والوضوح التام فى الكتابة. ومن جهة أخرى، يحرص الأخصائى، المستخدم لاختبارمنشور على الاعتماد على الصورة الأصلية المنشورة، وليس نسخا له منتجة بطريقةالتصوير أو غيرها.

2/7 يحظر نشر أى فقرات أو أجزاء من الاختبارات والمقاييسالنفسية، أو إذاعتها بأية صورة علنية، سواء كأمثلة للإيضاح أو الشرح، باستثناءالمواقف الأكاديمية والتدريبية المتخصصة.

2/8 عند استخدام الاختبار، يحرصالأخصائى النفسى على مراجعته والتدرب عليه وتجربته بطريقة استطلاعية قبل الشروع فىتطبيقه لهدف عملى أو علمى، كما أن من مسئولياته أن يتأكد من انطباق كافة الشروطالسيكومترية عليه.

2/9 يجب الحصول على موافقة العميل أو ولى أمره (فى حالةعدم الأهلية) على تطبيق الاختبار بغير إجبار أو ضغوط لبدء الاستجابة، أو الاستمرارفيها إلى النهاية.

2/10 يتحمل الاخصائى النفسى المسئولية الأولى عن حسنالتطبيق والتفسير والاستخدام لأدوات القياس، ويلتزم بالتحقق من دلائل صدق برامجالكمبيوتر إذا كانت مستخدمة فى إحدى مراحل التطبيق أو التصحيح، ويتحمل مسئولية ماجاء بتقريره سواء كان القائم باعداده مساعدوه، أو كانت برامج جاهزة.

2/11 يصدر الاخصائى النفسى تقريره أو أحكامه على نتائج الاختبار فى حدود خصائصه من حيثالصدق والثبات وعينة التقنيين، وفى حدود الفروق بين المستجيبين وبين عينةالتقنيين.

2/12 يتحمل الاخصائى النفسى أمانة ابلاغ العميل - عند طلبه- بنتائج ما طبق عليه من اختبارات لأى غرض من الأغراض، وذلك فى حدود عدم الإضراربصحته النفسية أو تقديره لذاته، كما يتحمل مسئولية علاج أى أضرار قد تقع على العميلنتيجة تطبيق الاختبار عليه.

2/13 لا يجوز أن يطبق الاختبارات والمقاييسالنفسية أو يصححها إلا المتخصص النفسى، والذى حصل على التدريب الكافىعليها.

-3 أخلاقيات البحوث والتجارب:

3/1 يبتعد الاخصائى النفسى عن توجيه أهداف البحث لأغراضالمجاملة، أو لخدمة أهداف خاصة، أو للدعاية.

3/2 فى حالة غموض بعض اجراءاتخطة الدراسة، من حيث مدى أخلاقيتها، على الاخصائى عرض هذه الخطة على زملائهوأساتذته للتأكد من ذلك.

3/3 إذا ظهر احتمال وقوع أضرار نفسية، أو إجتماعية،أو جسمية، بسبب الدراسة (رغم التحوط الشديد)، فعلى الاخصائى النفسى أن يتوقف عنالعمل لحين مراجعة خطته وإجراءاته، للتأكد من أن النتائج المتوقفة تستحق الاستمرارفيها، وفى هذه الحالة يجب الاحتياط بما يحقق أدنى ضرر للمبحوثين، مع التخطيط لعلاجآثاره فور انتهاء الدراسة.

3/4 يجب الحصول على موافقة صريحة من المبحوثين أوأولياء أمورهم فى حالة العجز أو عدم المسئولية.

3/5 يتحمل الاخصائى النفسى مسئولية حسن اختيار المساعدين ويكون مسئولا عن سلوكياته وسلوكياتهم، خصوصا من حيثالالتزام بمواعيد المقابلات، أو الوفاء بالوعود التى قد يقطعها على نفسه بابلاغهمبنتائج الدراسة.

3/6 يحرص الاخصائى النفسى على عدم استخدام سلطاته الإداريةأو نفوذه الأدبى، أو أساليب الإحراج، أو الضغط على من يرأسهم أو على من تكون لديهسلطة أكاديمية عليهم؛ كالطلاب أو المعيدين أو المترددين للإرشاد أو العلاج، وذلكلدفعهم للمشاركة فى الدراسة، أو للضغط عليهم للاستمرار فيها إذا رغبوا فىالتوقف.

3/7 إذا كانت مشاركة الطالب فى البحث من متطلبات الدراسة، فلابد منإتاحة بديل آخر إذا رغب الطالب فى عدم المشاركة فى البحث.

3/8 لا يلجأالاخصائى إلى دراسة مبنية على خداع المبحوثين إلا إذا كان لذلك فائدة علمية، أوتطبيقية، أو تربوية، لا تتحقق بخلاف هذا الخداع، وفى هذه الحالة يجب الحصول علىموافقة المبحوثين بصورة عامة، كما أنها لا تؤثر فى خطة الدراسة، على أن يتولى الشرحالكامل للإجراءات، بعد انتهاء الغرض من الخداع.

3/9 يحرص الاخصائى النفسىعند التجريب على الحيوان على تقليل الألم أو العذاب الذى قد يتعرض له الحيوان إلىأقل درجة ممكنة.

3/10 يتخذ الاخصائى النفسى خطوات مناسبة لتكريم المبحوثينفى الدراسة، كأن يوجه لهم الشكر فى أحد هوامش تقريره النهائى إجمالاً.

3/11 يجب الحرض على توثيق المعلومات فى تقرير الدراسة وغيرها من المؤلفات السيكولوجية،مع بيان مرجعها الدقيق، ولا يجوز أن يقدم باسمه مادة علمية لباحث آخر أو مؤلف دونإشارة واضحة لكل ما نقله عنه.

3/12 لا يجوز أن تؤثر المكانة، سواء الوظيفيةأو الأكاديمية، للمشاركين فى إجراء الدراسة على ترتيب أسمائهم كفريق للبحث، بل يجبأن يعكس هذا الترتيب حجم المشاركة والجهد الفعلى فى الدراسة، ويحسن فى كل الأحوالذكر تفاصيل إسهام كل منهم.

3/13 حينما يكون البحث مستخلصا من رسالة علميةلأحد الطلاب يدرج اسمه بوصفه المؤلف الأول بين أى عدد من المؤلفين.

3/14 لايحجب الاخصائى النفسى البيانات الأصلية لدراسته عن أى باحث يطلبها لإعادة تحليلهابهدف التأكد من صدقها، أو إجراء تحليل تال عليها، هذا مع عدم الإفصاح عن هوياتالمبحوثين المشاركين فى الدراسة، وحجب أية إشارة تدل عليهم.

-4 أخلاقيات التشخيص والعلاج:

4/1 يتقبلالاخصائى النفسى الكلينيكى العميل كما هو دون إبداء نقد، أو تعنيف، أو انفعال، أوانزعاج أو استنكار لما يعبر عنه أو يصدر منه.

4/2 قبل العلاج، يقوم الاخصائىالنفسى بمناقشة العميل فى طبيعة البرنامج العلاجى، والأجر، وطريقة الدفع، مع مصارحةالعميل بحدود إمكانيات العمل الكلينيكى الذى يمارسه معه من تشخيص، أو إرشاد، أوعلاج دون مبالغة.

4/3 يجب الالتزام التام من جانب الاخصائى النفسى بجدولالمواعيد الخاصة بالعميل.

4/4 إذا كان الاخصائى النفسى المشارك فى العلاجمتدرباً، أو مساعداً تحت إشراف أستاذ، أو كان المعالج أستاذاً يعاونه طلاب، فيجبإخطار المريض بهذه الحقائق.

4/5 يحصل الاخصائى النفسى على إخطار كتابىبموافقة العميل على كافة الإجراءات العلاجية والمقابل المادى، على أن تستخدم فى هذهالموافقة لغة مفهومة، وأن يعلن العميل فيها أنه أحيط علماً بالمعلومات الجوهريةالخاصة بعلاجه.

4/6 يجب على الاخصائى النفسى التأكد من خلو العميل من أى مرضجسمى، أو ذهان عضوى قبل قبوله للعلاج، وفى حالة الشك فى ذلك يجب عليه تحويله إلىالأطباء المتخصصين، أو الاستعانة بهم فى العلاج.

4/7 فى حالة العلاج الأسرىالجماعى، على الاخصائى النفسى أن يحدد أى منهم المريض وأيهم المعاون فى العلاج،ويحاول التوفيق بين العلاقات الأسرية بما يعيدها إلى طبيعتها أولا، ولا يدعو إلىالانفصال إلا فى حالة الضرورة القصوى.

4/8 يجب على الاخصائى العمل على إنهاءالعلاقة المهنية أو العلاجية مع العميل إذا تبين أنها حققت أهدافها بالشفاء، أو أناستمرارها معه لن يفيد العميل، وفى هذه الحالة على الاخصائى أن ينصح العميل بطلبالعلاج من جهة أخرى، ويتحمل المسئولية كاملة فى تقديم كافة التسهيلات للجهةالبديلة.

4/9 على الاخصائى النفسى الكلينيكى أن يتعاون بأقصى ما يستطيع معزملائه من التخصصات المختلفة فى فريق العلاج لتحقيق أفضل ما يمكن تقديمه من خدمةللعميل.

4/10 يقتصر تسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العلاجى وفى حدودهفقط، ولا يتجاوز ذلك إلى معلومات لا تفيد عملية العلاج، وذلك للتقليل من انتهاكالخصوصية.

-5 أخلاقيات التدريس والتدريب:

5/1 يبذل الاخصائى النفسى كل ما يستطيع لإعداد وتدريبالمتخصصين الجدد فى علم النفس، مع إسداء النصح والتوجيه المخلص لهم.

5/2 يحرص الاخصائى النفسى على تحديث مادته التدريسية وفق أحدث النظريات والأساليبالعالمية، وأن تكون المادة المقدمة متكاملة ومترابطة وتفى بأهدافالمقرر.

5/3 يسعى الاخصائى النفسى إلى التأكد من صحة البيانات التى تتعلقبالمادة الدراسية، وكذلك إلى التأكد من مصداقية أساليب التقويم فى الكشف عن طبيعةالخبرة التى يوفرها البرنامج.

5/4 يقدر الاخصائى النفسى الذى يعمل بالتدريسأو التدريب السلطة التى لديه على المتدربين أو الطلاب، وعليه القيام بجهد متزنلتجنب ممارسة سلوك ينتج عنه إهانة الطلاب أو الحط من قدرهم.

5/5 لا يجوزتدريب أشخاص على استخدام أساليب أو إجراءات تحتاج إلى تدريب تخصصى أو ترخيص؛كالتنويم ، الطرق الاسقاطية، الطرق السيكوفسيولوجية، ما لم يكن لدى المتدربينالإعداد والتأهيل الخاص بذلك.

5/6 يجب أن يترفع الاخصائى النفسى المشتغلبالتدريس عن التصرفات التى تسىء إليه أخلاقيا؛ مثل إجبار الطلاب على القيام بأعمالالمنفعة الخاصة، أو التغيب، أو الاعتذار المتكرر عن الدروس، أو التدخين، أو تناولالمشروبات أثناء التدريس، كما يجب عليه احترام جدية المحاضرة وخصوصيتها.

5/7 يترفع الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس عن قبول أى مقابل مادى أو معنوىلما يقدمه للطلاب من محاضرات، أو تدريبات، أو إشراف، بخلاف المرتب أو المكافأة التىتقدمها له جهة العمل.

5/8 يلتزم الاخصائى النفسى المشتغل بالتدريس فى علمالنفس بالإجابة عن أسئلة طلابه، وبالترحيب بمناقشاتهم واستفساراتهم داخل أو خارجالمحاضرة وإزالة أوجه الغموض فى مادته.

5/9 يحرص الاخصائى النفسى المشتغلبتدريس علم النفس على مصلحة القسم الذى ينتمى إليه، وذلك بالاهتمام بضم أفضلالعناصر على أسس موضوعية، ودون مراعاة لاعتبارات المنافسة على المناصب الإدارية،والتى قد تنتج عن هذا الاختيار.

5/10 يحرص الاخصائى النفسى المشتغل بتدريسعلم النفس على عدم التعصب لكلية دون أخرى، أو لنوع من التعليم النفسى (تربوى- أكاديمى - كلينيكى) دون آخر.

5/11 يحرص الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علمالنفس على إيجاد التكامل فى القسم الذى ينتمى إليه بين التخصصات الأكاديميةوالتطبيقية، وعلى أن يرحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد من تخصصات وخبراتمختلفة.

5/12 يحرص القائم على تدريس علم النفس على التنافس العلمى الشريفوعلى تطوير المعلومات النفسية من خلال الأبحاث والدراسات.

5/13 عند تحملالاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس لمسئولية تحكيم البحوث، عليه ألا يتأثرفى أحكامه إلا بالمعايير العلمية الموضوعية، ولا تتدخل اعتبارات المجاملة، أوالوساطة، أو الانتقام لنفسه أو لزميل له فى أحكامه على الإنتاج العلمى المقدمللتحكيم.

5/14 أستاذ علم النفس، الذى يقوم بتحكيم بحث أو خطة لتقديرصلاحيتها للنشر أو للتنفيذ، عليه المحافظة على حقوق الملكية، وعلى احترام السريةالخاصة بالبحث.

-6العمل فى المؤسسات الإنتاجيةوالمهنية:

6/1 يعمل الاخصائى النفسى فى المؤسسات الإنتاجيةوالمهنية، بالأسلوب العلمى، على وضع كل شخص فى المكان المناسب من حيث إمكانياته،واستعداداته ومؤهلاته، وخبراته، وسماته الشخصية، وأن يقنع المسئولين فيها بأهميةذلك مستعينا بأساليب الاختيار والتوجيه، والتأهيل، والتدريب المهنى. كما يجب عليه- أيضا - أن يعمل على إقناع المسئولين بأهمية التقييم العلمى لعمل العاملولنشاطه.

6/2 على الاخصائى النفسى، الذى يمارس نشاطه مع الجماعات أوالمؤسسات، أن يعمل بكل جهده على تدعيم إيجابياتها، والسعى لتحقيق صالحها، والحفاظعلى أسرارها، باعتبارها عميلا أو مفحوصاً.

-7 الإعلام والإعلان والشهادة:

7/1 يجب على الاخصائى النفسى أنيتجنب الوقوع أداة فى يـد الغير لتبرئةالمدان، أو لإدانة البرئ، أو للحجر علىالسوى، أو للإيداع فى مصحات نفسية، عندما يطلب رأيه فى ذلك، سواء من السلطة أو منالقضاء.

7/2 يتحمل الاخصائى النفسى مسئوليته المهنية والأخلاقية فيما يتعلقبالبرامج الدعائية أو الإعلانية التى يقوم بها الآخرون عنه أو بمعاونته.

7/3 يقاوم الاخصائى النفسى ما ينشر أو يذاع من بيانات أو أفكار سيكولوجية غير دقيقة،وعليه فى ذلك استشارة زملائه والتعاون معهم فى تدعيم هذه المقاومة، ومحاولة تصحيحهذه الأخطاء.

7/4 يبتعد الاخصائى النفسى عن كل ما يثير الشبهات الخاصةبوسائل الدعاية والإعلام، فيما يتعلق بشخصيته أو ممارساته.

7/5 أى إعلانمدفوع يتعلق بأحد أنشطة الاخصائى النفسى يتعين أن يوضح به أنه إعلان مدفوع، مالميكن ذلك واضحا من خلال السياق.

7/6 لا يشارك الاخصائى النفسى فى أحاديث أومناقشات عامة إلا فى حدود تخصصه وأبحاثه واهتماماته.

حول تطبيق هذا الميثاق:

8/1 يجب علىالاخصائى النفسى أن يكون ملما بهذا الميثاق الأخلاقى، وأن ينشر الوعى به بينالاخصائيين النفسيين الجدد، وبين كافة المتعاملين بالخدمة النفسية من التخصصاتالأخرى، ولا يعتبر الجهل بمواد هذا الميثاق مبرراً لانتهاك مواده.

8/2 إذاحدث تناقص بين مواد هذا الميثاق وبين تعليمات المؤسسة التى ينتمى إليها الاخصائىالنفسى، فالواجب عليه أن يوضح لإدارة المؤسسة، أو للمسئولين الرسميين طبيعة هذاالتناقص، وأن ينحاز إلى جانب هذا الميثاق الأخلاقى.
8/3 فى حالة انتهاكالاخصائى النفسى واحدا أو أكثر من بنود هذا الميثاق، فعلى الآخرين السعى للفت بشكلودى، وبصورة تضمن حثه على علاج الأثار السلبية لهذا الانتهاك الأخلاقى.
8/4 فى حالة استمرار الاخصائى النفسى فى انتهاكاته الأخلاقية، أو ارتكابه لفعل أخلاقىلا يمكن السكوت عليه، فعلى الآخرين إبلاغ لجنة المراقبة الأخلاقية فى الجمعيةوالرابطة النفسية المعتمدة في كل بلد، وذلك للتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة،وتقدير مدى الضرر الناجم، وتوقيع ما تراه مناسبا من عقوبات معنوية، قد يصل بعضهاإلى حد الفصل من عضوية الجمعية والرابطة، أو الحرمان المؤقت منها، مع إبلاغ جهةعمله بنتائج هذا التحقيق.

8/5 يتم مراجعة بنود هذا الميثاق كلما دعت الضرورةلذلك، على ضوء ما يستجد من ظروف وممارسات تستوجب تعديل بنوده، ويتم إقراره من مجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل من الجمعية والرابطة المعتمدة في علم النفس في كل بلد.


جمعه وأعده : ألبندري العجلان ،أسماء الفهيد ، ماجدة الرشودي، نهى العروي،ماجدة الرشودي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.